السيد أحمد الموسوي الروضاتي
294
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 204 : المسألة 12 : كتاب السلم : لا يجوز السلم في اللحوم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يصح في الإقالة نقصان الثمن وزيادته والتأجيل والتعجيل * تصح الإقالة في السلم * إذا اشترى رجل عبدين فمات أحدهما ثم تقايلا صحت الإقالة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 205 ، 206 : المسألة 13 : كتاب السلم : الإقالة فسخ في حق المتعاقدين ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وفي حق غيرهما . . . دليلنا : ما روى أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « من أقال نادما في بيع أقاله اللّه نفسه يوم القيامة » . وأقالة نفسه هي العفو والترك ، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي الترك والعفو . وأيضا فلو كان الإقالة بيعا ، لوجب أن يكون إلى المتبايعين نقصان الثمن وزيادته ، والتأجيل والتعجيل ، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شيء من ذلك ، دل على أنها ليست ببيع . وأيضا لو كانت الإقالة بيعا لم يصح الإقالة في السلم ، لان البيع في السلم لا يجوز قبل القبض ، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا ، دل على أنها ليست ببيع . وأيضا فقد أجمعنا على أن رجلا لو اشترى عبدين ، فمات أحدهما ، ثم تقايلا ، صحت الإقالة . فلو كانت بيعا وجب أن لا يصح ، لان بيع الميت مع الحي لا يصح . * في حكم الإقالة فيما إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 206 : المسألة 14 : كتاب السلم : إذا أقاله بأكثر من الثمن ، أو بأقل ، أو بجنس غيره ، كانت الإقالة فاسدة ، والمبيع على ملك المشتري كما كان . . . دليلنا : أن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال ، قال بهذه المسألة ، فالفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع . * في حكم الإقالة في بعض السلم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 206 ، 207 : المسألة 15 : كتاب السلم : تصح الإقالة في بعض السلم ، كما تصح في جميعه . . . دليلنا : ما رويناه عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « من أقال نادما في بيع أقاله اللّه نفسه يوم القيامة » وهذا